04-17-2013, 06:41 PM
|
#85
|
مراقب عام القسم الأدبي
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 32
|
تاريخ التسجيل : Feb 2009
|
أخر زيارة : 06-03-2016 (12:32 AM)
|
المشاركات :
780 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: أوراق سوقية, وأسرارتاريخية.
ولازال الحديث الشيق متواصلا مع العلامة أحمد عرفة ولكن الحديث من نوع آخر بل من العيار الثقيل الذي يقدمه رحمه الله بكل سخاء على مائدته العلمية قال رحمه الله:
وعمل التابع قبل ماتبع = لاتوقعن ففعل ذاك ممتنع فقوله: (وعمل التابع) والمراد بالعمل التيمم وبالتابع الصلاة..والغسل علي جعل العمل مقحما كما اقحمت اسم من باسم الله للفرق بين القسم والتيمن..وقوله : (قبل ماتبع )أي الذي تبع أي قبل المتبوع والمراد به الوقت أوالجنابة وقوله: لاتوقعن أي لاتثبتن ولاتنزلن من وقع الحق بمعنى ثبت والمطرإذا نزل.
اي لاتوقع عمل التابع الذي هوالتيمم للصلاة اوالغسل قبل المتبوع الذي هوالوقت والجنابة لأن التابع لايكون بعد المتبوع أي لان التيمم لايكون الابعد دخول الوقت والغسل لايكون الابعد الجنابة ولما نهاك عن ايقاع التابع قبل المتبوع قال: علي وجه التعليل والاستدلال (ففعل ذاك) اي التيمم قبل الوقت والغسل قبل الجنابة (ممتنع )عند قوم وأجازه آخرون وهوضعيف كماسياتي ان شاء الله تعالي ولماذكرلك أن ذلك ممتنع أراد أن يعلمك من منعه ممن لم يمنعه’
فقال : (ومانعوه علماءالبصره=وغيرهم اجازدون كثرة )
فقوله : (ومانعوه) أي عليه البصريون هوالصواب وعليه العمل في المسئلتين.....وقوله : (وغيرهم) الخ المرادبه الكوفيون....وهوضعيف في المسئلتين أيضا وإلي ضعفه أشارالناظم بقوله : (دون كثره) وأما إذا انفصل المني لقصبة الذكروانحبس.مثلاوربط المحل كما للزرقاني وخالفه البنائي حيث قال لابد من خروجه من القصبة وأماان وصل للقصبة ولم يخرج ولامانع فلاغسل كما للخطابي واقره الشيخ في حاشية الخرشي .
وقال الدسوقي المنصوص عليه في الرجل انه لايجب عليه الغسل حتي يبرزالمني عن الذكركماصرح به الابي في شرح مسلم ونقله عنه الخطابي ومثله في العارضة لابن العربي فالرجل كالمرأة لايجب الغسل عليهما الابالبروزخارجا فاذاوصل مني الرجل لاصل الذكراولوسطه ولم يخرج بلامانع له من الخروج باق انقطع بنفسه فلايجب عليه الغسل وماذكره الشارح يعني الدرديري من وجوب الغسل علي الرجل بانفصاله عن مقره لان الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لانه حدث لاتلزم الطهارة منه الابظهوره كسائرالاحداث وخلاف سند انماهوفي المرأة لافيها وفي الرجل كمافي بن انتهي كلامه برمته....واماالمرأة فلابد من بروزه منهاخلافا لسند حيث قال خروج ماءالمرأة ليس بشرط في جنابتها لان عادة منيهاينعكس الي الرحم ليتخلق منه الولد فاذا احست بانفصاله من مقره وجب عليها الغسل وان لم يبرز
ومحل الخلاف في اليقظة وامافي النوم فلابدمن بروزه منهاقطعاانتهي انظره واماالتيمم قبل الوقت ففي حاشية يوسف الصفي مانصه واماالنوافل فيصح ان يصليهاولوتيمم قبل وقتهاوذالك انه اذااخرالوترلئاخرالليل وتيمم له فله ان يصلي بهذاالتيمم الفجرمع انه تيمم قبل دخول وقت الفجرهكذاوقع الحاشية هناتبعاللزرقاني وهوضعيف والمعتمدانه اذاتيمم قبل الفجرلايصلي به الفجرواصل النص من تيمم للوتربعدالفجرجازله ان يصلي به الفجرومن تيمم للظهرثم تذكران عليه الصبح ولايسوغ له ان يصلي به الصبح واماقولهم يصلي الفجربتيمم الوترفهومفروض فيما اذاتيمم للوتربعدطلوع الفجرأفاد جميع ذالك الشيخ في حاشية الخرشي وقرره شيخنا ومثله في حاشية شيخنا الاميرخلافا لمافي الحاشية هناانتهي كلامه.
ومعني البيتين لاتتيمم قبل دخول الوقت اوتغتسل قبل الجنابة فان التيمم قبل الوقت باطل والغسل قبل الجنابة كذلك فلايجزأ التيمم قبل دخول الوقت ولاالصلاة به بعدالوقت وكذالك لايجزأ الغسل قبل الجنابة والطهارة بعدالجنابة ولايغرنك قول من قال تجوز الصلاة بعدالوقت بتيمم قبل الوقت فانه ضعيف كماتقدم والله تعالي اعلم انتهي.
|
|
غــدا أحلـــــــى .. لاياس ... لاحزن.. لا قنوط من رحمة الله.
|